import  لتصفــح أمثــل للموقع استخــدم برنـــامــج  

مخاطر المدافئ
معدلات الأسعار اليومية
بيان متعلق بآليات تأطير عمليات استيراد البضائع

اِقرأ المزيد...

2017/04/16 وزارة التجارة تطلق رقم اخضر|dq|1020|dq|
للابلاغ عن التجاوزات
بلاغ للمتعاملين الاقتصاديين (تجار و مهنيين) والمستهلكين -- بلاغ خاص بالبيع بالتخفيض
البيع بالتخفيض للفترة الشتوية من 18/01/2023 الى 28/02/2023

 ...

اِقرأ المزيد...
التسمم بغاز احادي الكربون التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون
حملة تحسيسية لمكافحة تيذير الخبز
اسعار سميد القمح الصلب
دخول الارضية الرقمية نشكي حيز الخدمة دخول الارضية الرقمية "نشكي" حيز الخدمة
التدابير الصحية للوقاية من انتشارجائحة كورونا التدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا

إعلان لفائدة المتعاملين الإقتصاديين

importإعلان لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حول المواصفـات التقنيـة و القواعـد المطبقـة علـى الإسمنـت 

 تنهي مديرية التجارة لولاية جيجل إلى علم كافة المتعاملين الإقتصادييـن، أنه تطبيقـا لأحكـام القـرار الوزاري المشترك المؤرخ في 03 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 04 يونيو سنة 2003، المتضمـن المواصفـات التقنيـة و القواعـد المطبقـة علـى الإسمنـت، و تطبيقـا للتعليمـة الوزاريـة رقـم 662/م ع ر إ ق غ/م م ج ق غ المؤرخة في 18/06/2013، فإن توضيب و وسـم مـادة الإسمنـت يكـون كما يلي :

  -         يوضب الإسمنت في أكياس ملائمة طبقا للمقياس الجزائري المعمول به (NA 5026).

  -         يجب أن يوضب الإسمنت في أغلفة سعتها خمسون (50) كيلوغراما.

  -         يجب أن تكون أكياس الإسمنت موسومة بشكل سهل القراءة و واضح ولا يمكن محوه و يحمل التوضيحات الآتية:

  نوع الإسمنت و كذا الإشارة إلى المقياس الجزائري الذي يقابله،

 الكمية الصافية المحددة بالكيلوغرام،

  • إسم البلد الأصلي للإسمنت المستورد،
  • إسم الصانع، و الموضب و/أو المستورد و إسم شركته و عنوانه،
  • تاريخ الصنع،
  • رقم الحصة،
  • قائمة الإضافات المحتملة التي قد تستعمل و كذا نسبها.

 فيما يخص الإسمنت المسلم بالجملة غير الموجه للبيع بالتجزئة، يسمح بأن تبين ملاحظات وسمه المذكورة على الوثائق التي تصحبه فقط، باستثناء إسم المنتوج و نوعه.

 

import إعلان لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية،المنتوجات و السلع الموجهة للبيع على حالتها

تعلن وزارة التجارة كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية، المنتجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها أنه طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي

رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، الذي يحدد كيفياتممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية، المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها

( ج ر رقم 78 المؤرخة في 2005.12.04) المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 13-141 المؤرخ في29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أفريل سنة 2013

( ج ر رقم 21 المؤرخة في 23 أفريل 2013) أنهم ملزمون و ابتداء من تاريخ 23 أفريل 2014

بالحصول على شهادة تسلم من طرف مديرية التجارة المختصة إقليميا، تثبت احترام الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة المذكورة أعلاه و المتمثلة في :

-         الحيازة على منشآت التخزين و التوزيع المناسبة و المهيأة وفقا لطبيعة، حجم و ضرورة احترام شروط التخزين و حماية السلع موضوع نشاطاتهم و سهلة المراقبة من طرف المصالح المؤهلة.

-         استعمال و استغلال وسائل النقل الملائمة لخصوصية الأنشطة الممارسة.

-         اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من جودة و مطابقة المواد الأولية، المنتوجات و السلع المستوردة.

لهذا الغرض فإن المتعاملين الاقتصاديين مدعوون للاقتراب من مصالح المديريات الولائية للتجارة مكان تواجد مقرات نشاطاتهم

من أجل الحصول على الوثيقة المذكورة آنفا و المطلوبة من الآن فصاعدا قبل الشروع في ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية، المنتجات و البضائع.